مصنف ابن أبي شيبة 23830
في الرجل يكون عليه الدين وهو موسر فلا يقضيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ وَزُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَيْسَرَ فَلَمْ يَقْضِهِ كَانَ كَآكِلِ سُحْتٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.