مصنف ابن أبي شيبة 23812
العبد يأذن له مولاه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ مِنَ التِّجَارَةِ فَتَجَرَ [١]فِي نَوْعٍ غَيْرِ الَّذِي أَذِنَ لَهُ فِيهِ: فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.