مصنف ابن أبي شيبة 23811
العبد يأذن له مولاه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عُمَيْرٍ:
أَنَّ عَبْدًا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْخِيَاطَةِ، وَعَبْدًا [١]أَذِنَ لَهُ فِي الصَّبْغِ، قَالَ: فَضَمَّنَهُمَا شُرَيْحٌ، فَضَمَّنَ [٢]الْخَيَّاطَ ثَمَنَ [الْخُيُوطِ وَالْإِبَرِ] [٣]، وَضَمَّنَ الْآخَرَ الصَّبْغَ وَالْغَلْيَ [٤]وَمَا أَشْبَهَ أَعْمَالَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.