مصنف ابن أبي شيبة 23725
في بيع جلود النمور
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ طَاوُسًا يَكْرَهُ بَيْعَ جُلُودِ النُّمُورِ وَعِظَامِ الْفِيلِ وَشِرَاءَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه