مصنف ابن أبي شيبة 23724
في الرجلين يتداريان في الشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ
فِي رَجُلَيْنِ تَدَارَآنِ [٣]الشَّيْءَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنْ حَلَفْتَ فَهُوَ لَكَ، قَالَ: " إِنْ حَلَفَ فَهُوَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه