MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23724

في الرجلين يتداريان في الشيء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ

فِي رَجُلَيْنِ تَدَارَآنِ [٣]الشَّيْءَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنْ حَلَفْتَ فَهُوَ لَكَ، قَالَ: " إِنْ حَلَفَ فَهُوَ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا