MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23715

الرجل يقول للرجل اشتر مني حتى أقضيك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ

كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: اشْتَرِ مِنِّي هَذَا الدِّينَارَ وَأَقْضِيَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا