مصنف ابن أبي شيبة 23715
الرجل يقول للرجل اشتر مني حتى أقضيك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ
كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: اشْتَرِ مِنِّي هَذَا الدِّينَارَ وَأَقْضِيَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه