MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23714

في الرجل يلحقه الدين فيحط عنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ:

أَنَّ قَوْمًا لَزِمَهُمْ دُيُونٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ: أَنْ يُؤَخِّرُوا ثُلُثًا إِلَى الْمَيْسَرَةِ وَيَحُطُّوا ثُلُثًا، وَيُعَجِّلُوا ثُلُثًا "، فَفَعَلُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا