مصنف ابن أبي شيبة 23714
في الرجل يلحقه الدين فيحط عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ:
أَنَّ قَوْمًا لَزِمَهُمْ دُيُونٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ: أَنْ يُؤَخِّرُوا ثُلُثًا إِلَى الْمَيْسَرَةِ وَيَحُطُّوا ثُلُثًا، وَيُعَجِّلُوا ثُلُثًا "، فَفَعَلُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه