MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23694

في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الْمُضَارِبُ لِصَاحِبِهِ: أَنَا أَفْضُلُكَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ ثَلَاثِينَ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ: أَفْضُلُكَ بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ سُدُسٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا