مصنف ابن أبي شيبة 23694
في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الْمُضَارِبُ لِصَاحِبِهِ: أَنَا أَفْضُلُكَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ ثَلَاثِينَ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ: أَفْضُلُكَ بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ سُدُسٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه