MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23693

في الرجل يعطي للإنسان الشيء فيضيع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ غُرْمٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا