مصنف ابن أبي شيبة 23693
في الرجل يعطي للإنسان الشيء فيضيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ غُرْمٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه