دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2368

فِي أذان الغلام قبل أن يحتلم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.