مصنف ابن أبي شيبة 2369
فِي أذان الغلام قبل أن يحتلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ إِذَا أَحْسَنَ الْأَذَانَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.