دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2369

فِي أذان الغلام قبل أن يحتلم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ إِذَا أَحْسَنَ الْأَذَانَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.