مصنف ابن أبي شيبة 2367
فِي أذان الغلام قبل أن يحتلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
خَرَجَ عَلْقَمَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى بَدْوٍ لَهُمْ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَكَانَ يُعْجِبُنِي أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى كَانَ يَأْمُرُ ابْنًا لَهُ غُلَامًا يُؤَذِّنُ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.