دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2367

فِي أذان الغلام قبل أن يحتلم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

خَرَجَ عَلْقَمَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى بَدْوٍ لَهُمْ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَكَانَ يُعْجِبُنِي أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى كَانَ يَأْمُرُ ابْنًا لَهُ غُلَامًا يُؤَذِّنُ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.