مصنف ابن أبي شيبة 23658
في العربان في البيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:
كُنَّا نَتَبَايَعُ الثِّيَابَ بَيْنَ يَدَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: مَنِ افْتَدَى [١]افْتَدَى [٢]بِدِرْهَمٍ، فَلَا يَأْمُرُنَا وَلَا يَنْهَانَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه