MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23658

في العربان في البيع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:

كُنَّا نَتَبَايَعُ الثِّيَابَ بَيْنَ يَدَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: مَنِ افْتَدَى [١]افْتَدَى [٢]بِدِرْهَمٍ، فَلَا يَأْمُرُنَا وَلَا يَنْهَانَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا