مصنف ابن أبي شيبة 23657
في العربان في البيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الْعُرْبُونَ الْمَلَّاحَ أَوْ غَيْرَهُ، فَيَقُولُ: إِنْ جِئْتُ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه