مصنف ابن أبي شيبة 23637
في الرجل يشتري السلعة ولا تبرأ إليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ: لَا دَاءَ، وَلَا غَائِلَةَ، وَلَا خِبْثَةَ [١]، وَلَا شَيْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه