MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23637

في الرجل يشتري السلعة ولا تبرأ إليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ: لَا دَاءَ، وَلَا غَائِلَةَ، وَلَا خِبْثَةَ [١]، وَلَا شَيْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا