مصنف ابن أبي شيبة 23636
في الوكالة في الخصومة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَحْضُرُ الْخُصُومَةَ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ لَهَا قُحَمًا يَحْضُرُهَا الشَّيْطَانُ، فَجَعَلَ خُصُومَتَهُ إِلَى عَقِيلٍ، فَلَمَّا كَبِرَ وَرَقَّ حَوَّلَهَا إِلَيَّ، فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: " مَا قُضِيَ لِوَكِيلِي فَلِي، وَمَا قُضِيَ عَلَى وَكِيلِي فَعَلَيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه