MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23622

ما يجوز فيه إقرار العبد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا اسْتَنْجَزَهُ [١]فِيهِ أَهْلُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا