مصنف ابن أبي شيبة 23622
ما يجوز فيه إقرار العبد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا اسْتَنْجَزَهُ [١]فِيهِ أَهْلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه