مصنف ابن أبي شيبة 23621
في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ الْبَرْبَرِيُّ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بِهِ، فَجَاءَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ، فَقَالَ: قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ ! فَقَالَ الْحَكَمُ: عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهِ كَمَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ، وَقَالَ حَمَّادٌ: يُصَدَّقُ فِيهِ كَمَا يُصَدَّقُ فِي مِثْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه