مصنف ابن أبي شيبة 23611
من قال لا يقبل من خصم حتى يحضر خصمه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ وَعَامِرٍ أَنَّهُمَا قَالَا:
لَا تُقْبَلُ مِنْ خَصْمٍ خُصُومَةٌ حَتَّى يَحْضُرَ خَصْمُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه