مصنف ابن أبي شيبة 23610
من قال لا يقبل من خصم حتى يحضر خصمه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَسْمَعْ مَا يَقُولُ الْأَوَّلُ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الْآخَرُ، فَإِنَّكَ سَوْفَ تَرَى كَيْفَ تَقْضِي.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه