الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 236من كان لا يرى المسح عليها ويمسح على رأسهاعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ:رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ تَوَضَّأَ فَحَسَرَ الْعِمَامَةَالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 235افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 237