دليل

مصنف ابن أبي شيبة 236

من كان لا يرى المسح عليها ويمسح على رأسه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ:

رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ تَوَضَّأَ فَحَسَرَ الْعِمَامَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.