دليل

مصنف ابن أبي شيبة 235

من كان لا يرى المسح عليها ويمسح على رأسه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ:

كَانَ إِذَا كَانَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عِمَامَةٌ أَوْ قَلَنْسُوَةٌ رَفَعَهَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى يَافُوخِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.