مصنف ابن أبي شيبة 23598
في القوم يكونون في الدار حينا فيجيء أناس يدعونها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ:
إِذَا كَانَتِ الدَّارُ خِطَّةً، فَأَرَادَ الْقَوْمُ أَنْ يَقْتَسِمُوهَا، فَإِنَّهَا تُقَسَّمُ عَلَى الْمِيرَاثِ مِيرَاثِ الْمَيِّتِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ، فَإِنِ [١]ادَّعَى إِنْسَانٌ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ دَعْوَى فَوْقَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ: فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فِيمَا ادَّعَى: أَنَّ فُلَانًا - أَوْ أَنَّهُ - تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَوْ وَهَبَ لِي أَوْ بَاعَنِي بِكَذَا وَكَذَا، وَإِنْ [٢]طَلَبَتِ امْرَأَةٌ أَوْ زَوْجٌ كَانَ لِبَعْضِ بَنِي الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ فُلَانًا وَرِثَ فُلَانًا، أَوْ فُلَانَةَ وَرِثَتْ فُلَانًا، أَوْ مَاتَ صَاحِبُ الْخِطَّةِ قَبْلَهَا أَوْ هِيَ قَبْلَهُ فَوَرِثَتْهُ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِحَقِّهِ. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ يَدَّعِي فِيهَا، وَيُنْكِرُ الَّذِينَ فِي أَيْدِيهِمْ نَصِيبُهُ، فَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ أَنَّ فُلَانًا مَاتَ قَبْلَ فُلَانٍ، وَوَرِثَهُ فُلَانٌ، وَوَرِثْتُهُ أَنَا بَعْدُ. وَإِذَا أَقَرَّ الْوَرَثَةُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِصَاحِبِ الدَّارِ امْرَأَةٌ، وَادَّعَى أَهْلُهَا نَصِيبَهَا، فَهُوَ ثَابِتٌ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ قَالُوا: قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا، وَإِلَّا فَقَدْ وَجَبَ الْمِيرَاثُ لَهَا، وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ شِرَاءً [٣]، وَهِيَ فِي يَدِ قَوْمٍ فَهِيَ لِلَّذِينَ فِي أَيْدِيهِمْ، فَإِنِ ادَّعَى [٤]إِنْسَانٌ فِيهَا فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ لَهُ فِيهَا حَقًّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه