MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23595

في القوم يكون بينهم المملوك فيكاتبه أحدهم ويعتقه الآخر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَإِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ:

سُئِلَا [١]عَنْ مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ، فَكَاتَبَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ، وَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ، فَمَاتَ الْمَمْلُوكُ وَتَرَكَ مَالًا، فَقَضَى أَنَسٌ [٢]وَإِيَاسٌ أَنَّ مَا تَرَكَ فَهُوَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا