مصنف ابن أبي شيبة 23595
في القوم يكون بينهم المملوك فيكاتبه أحدهم ويعتقه الآخر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَإِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ:
سُئِلَا [١]عَنْ مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ، فَكَاتَبَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ، وَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ، فَمَاتَ الْمَمْلُوكُ وَتَرَكَ مَالًا، فَقَضَى أَنَسٌ [٢]وَإِيَاسٌ أَنَّ مَا تَرَكَ فَهُوَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه