مصنف ابن أبي شيبة 23557
في الرجل يبيع الدين إلى أجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا إِلَى أَجَلٍ، فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ، أَيَشْتَرِيهِ صَاحِبُهُ الَّذِي بَاعَهُ ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُوَاكَسَةٌ فَلَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه