MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23557

في الرجل يبيع الدين إلى أجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا إِلَى أَجَلٍ، فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ، أَيَشْتَرِيهِ صَاحِبُهُ الَّذِي بَاعَهُ ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُوَاكَسَةٌ فَلَا بَأْسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا