مصنف ابن أبي شيبة 23556
في الرجل يعين أهل الذمة ويشتري لهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ حَمَّادٍ: أَنَّهُ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه