مصنف ابن أبي شيبة 23549
في الرجل يعتق العبد ويشترط خدمته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَخْرَمِ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي أَعْتَقْتُ أَمَتِي هَذِهِ، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهَا أَنْ تَلِيَ مِنِّي مَا تَلِي الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا إِلَّا الْفَرْجَ - أَوْ قَالَ: غَيْرَ الْفَرْجِ - فَلَمَّا غَلُظَتْ رَقَبَتُهَا قَالَتْ: إِنِّي حُرَّةٌ ! قَالَ: " لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا، خُذْ بِرَقَبَتِهَا فَانْطَلِقْ بِهَا، فَلَكَ مَا اشْتَرَطْتَ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه