مصنف ابن أبي شيبة 23548
في الرجل يعتق العبد ويشترط خدمته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي كِبْرَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ:
فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ خَادِمًا لَهَا ثُمَّ اسْتَثْنَتْ، قَالَ الضَّحَّاكُ: " تُعْتِقُ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه