MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23494

ما ذكر في شهادة الزور

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:

أَلَا لَا يُؤْسَرَنَّ أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ بِشَهَادَةِ [١]الزُّورِ، فَإِنَّا لَا نَقْبَلُ إِلَّا الْعُدُولَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا