مصنف ابن أبي شيبة 23458
الرجل يدعي قبل الرجل الشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الْعَيْزَارِ قَالَ:
أَتَيْتُ الشَّعْبِيَّ بِرَجُلٍ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ لَمْ يَكُنْ لِي عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَقُلْتُ [٢]: خُذْ لِي مِنْهُ كَفِيلًا، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ لِي مِنْهُ كَفِيلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه