MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23458

الرجل يدعي قبل الرجل الشيء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الْعَيْزَارِ قَالَ:

أَتَيْتُ الشَّعْبِيَّ بِرَجُلٍ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ لَمْ يَكُنْ لِي عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَقُلْتُ [٢]: خُذْ لِي مِنْهُ كَفِيلًا، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ لِي مِنْهُ كَفِيلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا