مصنف ابن أبي شيبة 23457
الرجل يدعي قبل الرجل الشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ
فِي رَجُلٍ ادَّعَى قِبَلَ رَجُلٍ مَالًا، فَقَالَ: أَعْطِنِي كَفِيلًا حَتَّى آتِيَ بِبَيِّنَتِي، قَالَا: " لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه