مصنف ابن أبي شيبة 23442
في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَتَبَ إِلَيْهِ: إِذَا جَاءَكَ شَيْءٌ فِي كِتَابِ اللهِ فَاقْضِ بِهِ، وَلَا يَلْفِتَنَّكَ عَنْهُ الرِّجَالُ، فَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَانْظُرْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاقْضِ بِهَا، فَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ [١]لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَيْسَ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ [عَلَيْهِ النَّاسُ] [٢]فَخُذْ بِهِ، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةُ [٣]رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ، فَاخْتَرْ أَيَّ الْأَمْرَيْنِ شِئْتَ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ بِرَأْيِكَ وَتَقَدَّمَ فَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَأَخَّرَ فَتَأَخَّرْ، وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه