مصنف ابن أبي شيبة 23441
في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ:
لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: يَا مُعَاذُ، بِمَ تَقْضِي ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ، قَالَ: " فَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ ؟ " قَالَ: أَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ، قَالَ: " فَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ نَبِيُّهُ، وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ الصَّالِحُونَ ؟ " قَالَ: أَؤُمُّ الْحَقَّ جَهْدِي، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقْضِي بِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ " ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه