مصنف ابن أبي شيبة 23413
في الحكم يكون هواه لأحد الخصمين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَ بَلَاءُ سُلَيْمَانَ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهِ فِي نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْجَرَادَةِ، وَكَانَتِ الْجَرَادَةُ امْرَأَةً، وَكَانَ هَوَى سُلَيْمَانَ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ لِأَهْلِ الْجَرَادَةِ، فَيَقْضِيَ لَهُمْ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه