مصنف ابن أبي شيبة 23412
في الحكم يكون هواه لأحد الخصمين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
مَا مِنْ حَكَمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَ بِهِ عَلَى جَهَنَّمَ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى الرَّحْمَنِ، فَإِنْ قَالَ لَهُ: اطْرَحْهُ، طَرَحَهُ فِي مَهْوَى أَرْبَعِينَ خَرِيفًا ". قَالَ: وَقَالَ مَسْرُوقٌ: " لَأَنْ أَقْضِيَ يَوْمًا آخُذُ بِحَقٍّ وَعَدْلٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سَنَةٍ أَغْزُوهَا فِي سَبِيلِ اللهِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه