MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23397

في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ، فَيَقَعُ لَهُ عِنْدَهُ الْمَالُ ؟ قَالَ الْحَكَمُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقْبِضَ مَا لَمْ يَخَفْ أَنْ يُسْتَحْلَفَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا