مصنف ابن أبي شيبة 23397
في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ، فَيَقَعُ لَهُ عِنْدَهُ الْمَالُ ؟ قَالَ الْحَكَمُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقْبِضَ مَا لَمْ يَخَفْ أَنْ يُسْتَحْلَفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه