مصنف ابن أبي شيبة 23396
في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يَقْبِضُ مَا لَمْ يَحْلِفْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه