مصنف ابن أبي شيبة 23372
في السلم في الحرير من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَعَطَاءٍ قَالُوا:
لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَرِيرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه