مصنف ابن أبي شيبة 23367
في الرجل يركبه الدين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دِلَافٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّ أَبِيهِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:
كَانَ رَجُلٌ يُغَالِي بِالرَّوَاحِلِ، وَيَسْبِقُ الْحَاجَّ، حَتَّى أَفْلَسَ، قَالَ: فَخَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ - أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ - رَضِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَدِينِهِ أَنْ يُقَالَ: سَبَقَ الْحَاجَّ، فَادَّانَ مُعْرِضًا، فَأَصْبَحَ قَدْ دِينَ بِهِ [٢]، فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلْيَأْتِنَا حَتَّى نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه