مصنف ابن أبي شيبة 23364
في إنفاق الدرهم الزيف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ قَيْسٍ
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ فِي يَدِهِ دِرْهَمٌ، فَقُلْتُ لَهُ: أَرِنِيهِ، فَأَعْطَانِيهِ وَقَالَ: لَوْ كَانَ رَدِيئًا [١]لَمْ أُعْطِكَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه