مصنف ابن أبي شيبة 23363
في إنفاق الدرهم الزيف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ صَالِحٍ الدَّهَّانِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ:
أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِهِ دِرْهَمٌ زَيْفٌ كَسَرَهُ، وَقَالَ: مَا يَحِلُّ أَنْ يُغَرَّ بِهِ مُسْلِمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه