MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23363

في إنفاق الدرهم الزيف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ صَالِحٍ الدَّهَّانِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ:

أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِهِ دِرْهَمٌ زَيْفٌ كَسَرَهُ، وَقَالَ: مَا يَحِلُّ أَنْ يُغَرَّ بِهِ مُسْلِمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا