مصنف ابن أبي شيبة 23349
من قال إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا رَضِيَ الْخَصْمَانِ بِقَوْلِ رَجُلٍ جَازَ عَلَيْهِمَا مَا قَالَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه