مصنف ابن أبي شيبة 23348
في الصلح بين الخصوم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَاضِيًا، فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دِينَارٍ، قَالَ: فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا، وَأَعْطَى الْآخَرَ دِينَارًا مِنْ عِنْدِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَعَزَلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه