MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23348

في الصلح بين الخصوم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَاضِيًا، فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دِينَارٍ، قَالَ: فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا، وَأَعْطَى الْآخَرَ دِينَارًا مِنْ عِنْدِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَعَزَلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا