مصنف ابن أبي شيبة 23344
في الصلح بين الخصوم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
مَا شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَمَرَ بِصُلْحٍ إِلَّا مَرَّةً، وَذَلِكَ: أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ اسْتَوْدَعَ امْرَأَةً ثَمَانِينَ دِرْهَمًا فَحَوَّلَتْ مَتَاعَهَا، فَضَاعَتِ الدَّرَاهِمُ، فَخَاصَمَهَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: أَتَتَّهِمُهَا ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخَذْتَ خَمْسِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه