MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23344

في الصلح بين الخصوم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:

مَا شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَمَرَ بِصُلْحٍ إِلَّا مَرَّةً، وَذَلِكَ: أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ اسْتَوْدَعَ امْرَأَةً ثَمَانِينَ دِرْهَمًا فَحَوَّلَتْ مَتَاعَهَا، فَضَاعَتِ الدَّرَاهِمُ، فَخَاصَمَهَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: أَتَتَّهِمُهَا ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخَذْتَ خَمْسِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا