مصنف ابن أبي شيبة 23343
في الصلح بين الخصوم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ عَلَى ثُمُنِهَا، وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهَا مَا تَرَكَ زَوْجُهَا: فَتِلْكَ الرِّيبَةُ كُلُّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه