MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23343

في الصلح بين الخصوم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ عَلَى ثُمُنِهَا، وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهَا مَا تَرَكَ زَوْجُهَا: فَتِلْكَ الرِّيبَةُ كُلُّهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا