مصنف ابن أبي شيبة 23328
من قال لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، وَلَا مِلَّةٍ عَلَى غَيْرِ مِلَّتِهَا إِلَّا الْمُسْلِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه