MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23324

شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ قَالَ:

سَأَلْتُ نَافِعًا عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ؟ فَقَالَ: " تَجُوزُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا