مصنف ابن أبي شيبة 23323
شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُكَيْرٍ السُّلَمِيُّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، بِخِفَافِهِمْ نَقْعٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه