مصنف ابن أبي شيبة 23309
فيمن لا تجوز له الشهادة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
أَرُدُّ شَهَادَةَ سِتَّةٍ: الْخَصْمِ، وَالْمُرِيبِ، وَدَافِعِ الْمَغْرَمِ، وَالشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ، وَالْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ، وَالْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه