MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23308

فيمن لا تجوز له الشهادة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ:

أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى انْتَهَى إِلَى الثَّنِيَّةِ: أَلَا، لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا