مصنف ابن أبي شيبة 23308
فيمن لا تجوز له الشهادة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ:
أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى انْتَهَى إِلَى الثَّنِيَّةِ: أَلَا، لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه